السيد عبد الأعلى السبزواري

345

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

نعم ، الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا [ 1 ] وربما يقال بالسقوط عنهما وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية والأظهر ما ذكرنا [ 2 ] . ( مسألة 12 ) : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته ، سواء كانت أما له أو أجنبية [ 3 ] ، وإن كان المنفق غيره فعليه [ 4 ] وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد [ 5 ] ، وأما الجنين فلا فطرة له [ 6 ] ، إلا إذا تولد قبل الغروب [ 7 ] . نعم ، يستحب إخراجها عنه إذا

--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة : حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة : حديث . 1 و 4 .